منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٨ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٨ ]

تحمیل

شارك

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وأمّا الجهة الثانية وهي بيان النسبة بين المشهورة ـ على فرض دلالتها على كفاية معرفة أحكام القضاء وفصل المرافعات ـ والمقبولة ونحوها مما ظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق ، فنقول : بناء على ظهور المشهورة بدوا في نفوذ قضاء المتجزّي تقع المعارضة بينها وما بمضمونها كما في صحيحته الأخرى : «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا» وغيرها مما استدل به على كفاية التجزّي في الاجتهاد ، وبين المقبولة : «وعرف أحكامنا» الظاهرة في معرفة مقدار معتد به من الأحكام.

والظاهر لزوم تقييد المشهورة بالمقبولة ، فإنّ معتبرة أبي خديجة وإن دلّت على كفاية العلم بشيء من قضائهم عليهم‌السلام في جواز التصدي لهذا المنصب ، إلّا أنّ مقتضى قوله عليه‌السلام في المقبولة : «وعرف أحكامنا» عدم كفاية العلم بمطلق الشيء من قضائهم في مشروعية القضاء في المرافعات ، وأنّ اللازم معرفة كثير من أحكامهم عليهم‌السلام ، خصوصا مع كونه عليه‌السلام في مقام نصب القاضي لفصل النزاع في الشبهة الحكمية التي تعارضت الروايات فيها كما هو مفروض سؤال عمر بن حنظلة من الاختلاف في الدين والميراث ، فلا يكفي في التصدي لهذا المنصب التلبس بصرف الوجود من رواية الحديث ، ما لم يبلغ مرتبة صدق «العالم والعارف بالأحكام» عليه.

هذا كله بناء على كون المشهورة كالمقبولة ناظرة إلى القاضي المنصوب بالنصب العام ، وإلّا فبناء على كون مفادها نصب قاضي التحكيم فلا معارضة لها مع المقبولة ، لتعدد المورد.

والإجماع على عدم اعتبار رواية جميع أحاديثهم عليهم‌السلام ولا النّظر في جميع حلالهم وحرامهم ـ لكفاية النّظر في الجملة المعتد بها ـ وإن كان صحيحا ، كما أنّ حمل المعرفة على الملكة خلاف ظهور المعرفة في الفعلية وتفكيك بين فقرات الرواية يأباه سياقها ، إلّا أنّ ذلك كله لا يوجب حمل «عرف أحكامنا» على الجنس الصادق على القليل والكثير ، حتى يقال بكفاية التجزّي في مقام القضاء ، وذلك لأنّ تعذر إرادة الاستغراق الحقيقي من معرفة أحكامهم وتعذر حمل المعرفة على الملكة لا يوجبان التنزّل إلى كفاية مطلق المعرفة الفعلية ببعض الأحكام ، بل يتعين الحمل على الجملة المعتدّ بها كما ذكرنا ، فما أفاده سيدنا الأستاذ «قده» في المستمسك عقيب كلامه المتقدم لا يخلو من خفاء.

وكيف كان فلو فرض سقوط المقبولة بالتعارض تعيّن القول باعتبار معرفة جملة وافية من أحكام