فصل (١)
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين. وأمّا إذا كان بين الزائد عليهما ، فتعيّنه (٢) ربما لا يخلو من خفاء ،
______________________________________________________
انقلاب النسبة وعدمه
(١) الغرض من عقد هذا الفصل تعيين الأظهر فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين ، وأنّه هل تنقلب النسبة بين مثل العام والخصوصات المتعددة من العموم والخصوص إلى نسبة أخرى أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) أي : فتعيّن الأظهر. ومقصوده من هذه العبارة أن البحث في هذا الفصل صغروي كما كان كذلك في الفصل السابق ، لا كبروي ، وبيانه : أنّ الأحكام المتقدمة في الفصول السابقة لتعارض الخبرين ـ كالتخيير بينهما المدلول عليه بأخبار العلاج ، والاقتصار على المرجحات المنصوصة لو قيل بوجوب الترجيح وغير ذلك ـ لا تختص بموارد تعارض الخبرين ، بل تشمل ما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أربعة أو أزيد ، بل قد يكون التعارض بين طوائف ستّ أو سبع من الأخبار كما هو غير خفي على الممارس في الفقه الشريف. فحكم تعارض أكثر من دليلين ـ أيضا ـ هو الجمع الدلالي إن كان بينها حكومة أو أظهرية ، والتخيير إن لم يكن بينها ذلك أو توفيق عرفي ، سواء أكانت الأدلة متكافئة في وجوه الترجيح أم متفاضلة بناء على مختار المصنف من إنكار وجوب الترجيح بالمزايا