في الموضوعات الخارجية الصّرفة (١) ، فإنّ (٢) القياس المعمول فيها (٣) ليس في الدين ، فيكون (٤) إفساده أكثر من إصلاحه (*). وهذا بخلاف المعمول في المقام (٥) ، فإنّه (٦) نحو إعمال له في الدين ، ضرورة (٧) أنّه (٨) لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه (٩) عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير (١٠) بينه وبين
______________________________________________________
(١) المراد بالموضوعات الصرفة هي الموضوعات الخارجية التي تعلّقت بها أحكام شرعية بدون أن يتصرف الشارع في حدودها ، كما عرفت في غليان العصير بالنار ، فإنّ الغليان موضوع عرفي تعلّق به حكم شرعي.
(٢) هذا بيان الفارق ، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا : «حيث ان تنقيح الموضوع ... إلخ».
(٣) أي : في الموضوعات.
(٤) بالنصب ، يعني : حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه.
(٥) وهو ترجيح أحد الخبرين على الآخر بالقياس.
(٦) يعني : فإنّ المعمول في مقام الترجيح نحو إعمال للقياس في الدين.
(٧) بيان لكون ترجيح أحد الخبرين بالقياس إعمالا له في الدين ، وقد مر بيانه آنفا.
(٨) هذا الضمير للشأن ، وضميرا «لولاه ، له» راجعان إلى القياس».
(٩) أي : سقوط الخبر الموافق للقياس عن الحجية بمقتضى القاعدة الأوّلية ، بعد قصور أدلة اعتبار الأخبار عن شمولها لكلا المتعارضين ، ولا لأحدهما المعيّن ولا المخير.
(١٠) معطوف على «سقوطه» يعني : وبعد التخيير بين الخبر الموافق للقياس وبين
__________________
(*) ولعل هذا التوهم نشأ من اعتقاد كون الدّين خصوص الأحكام الفرعية ، فالمنهي عنه حينئذ إعمال القياس في خصوص الحكم الفرعي ، ولذا قاس الحكم الأصولي ـ أعني الحجية ـ على الموضوع الصّرف. لكن لا يخفى أنّ الحكم في المقيس عليه ـ وهو تنقيح الموضوع الّذي يترتب عليه حكم شرعي باستعمال القياس فيه ـ أيضا محل منع ، لصدق استعمال في الدين ، إذ بدون استعماله لا ينقّح الموضوع الّذي يترتب عليه الحكم الشرعي ، فترتب الحكم على موضوعه منوط بتنقيحه المفروض توقفه على إعمال القياس فيه.