حكما يشترك فيه الكل (١) ، إلّا أنه (٢) غير محال.
ولو كان غرضهم منه (٣) الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو (٤) مما لا يكاد يعقل ، فكيف يتفحص (٥) عمّا لا يكون له عين ولا أثر؟ أو يستظهر (٦) من الآية أو الخبر؟
إلّا أن يراد (٧) التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي ،
______________________________________________________
(١) من غير فرق بين من أدّى إليه ظنه ومن لم يؤدّ إليه ظنه.
(٢) متعلّق بـ «وان كان خطأ» أي : إلّا أنّ الالتزام بإنشاء أحكام بعدد الآراء غير محال ، لعدم استلزامه الدور ، وإنّما يكون خطأ من جهة التواتر والإجماع على اشتراك الأحكام.
(٣) أي : من التصويب ، وهذا بيان للاحتمال الثاني المتقدم بقولنا : «الثاني أن يكون معنى التصويب الالتزام بإنشاء أحكام على طبق الآراء ... إلخ».
(٤) أي : فالالتزام بإنشاء الأحكام على وفق الآراء بعد الاجتهاد مما لا يعقل ، وهذا جزاء قوله : «ولو كان غرضهم منه» وردّ للاحتمال الثاني بأنّه محال ، وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «ورده المصنف بأنه غير معقول ... إلخ».
(٥) هذا إشارة إلى وجه عدم المعقولية ، وحاصله : أنّه بناء على توقف الأحكام على اجتهادات المجتهدين كيف يمكن التفحص عن الحكم الّذي لا يكون له عين ولا أثر قبل الاجتهاد؟
(٦) معطوف على «يتفحص» يعني : كيف يستظهر ـ من الآية أو الخبر ـ الحكم الّذي ليس له عين ولا أثر؟
(٧) ظاهر العبارة ـ بمقتضى السياق ـ أنه استدراك على استحالة الاحتمال الثاني للتصويب المتقدم بيانه ، فكأنه قال : «ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام ... فهو مما لا يكاد يعقل. ولو كان غرضهم منه الالتزام بأحكام فعلية على وفق آراء المجتهدين .. فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى ...» وهذا لا بأس به ، فان المحال هو التصويب في ناحية الحكم الإنشائيّ دون الفعلي. لكنه مبني على مبنى غير سديد وهو حجية الأمارة على السببية والموضوعية.