.................................................................................................
______________________________________________________
تربة من مشهد النبي صلىاللهعليهوآله أو أمير المؤمنين عليهالسلام وصلّينا عليها أو سبّحنا بالسبحة أنّه لا يجب إزالة النجاسة عنها وليس كذلك ، ولكنّهم إذا كانوا لا يوجبون إزالة النجاسة عمّا عدا الضرائح ممّا قاربها فبالأولى أن لا يوجبوه عمّا أُخذ من ترابه من مقدار فرسخ أو أكثر أو أقلّ. ولو كان وضعه في حضرته يوجب الاحترام لجرى ذلك في فرشه وآلاته مما صلّي عليه أو لم يصلّ ، فلعلّ المدار على ما ينافي التعظيم وعلى ما ادّعاه في «التنقيح» وأخبار الباب (١) ، فإنّه قد ورد الحثّ على أخذ التُرَب والسُبَح من ترابه عليهالسلام للصلاة وأخذه للاستشفاء والأمر بتعظيمها إذا أُخذت على هذين الوجهين وستسمع ما في التنقيح وقد عظّمها الأئمّة عليهمالسلام فعلاً وقولاً إذا أُخذت كذلك. فما أخذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبيح بها والصلاة عليها أو لكتابة الكفن بها أو جعلها مع الميّت كان محترماً ، سواء اخذ من الضريح أو من خارجه ووضع عليه أو من باقي الحرم بالدعاء وبدونه إذا اخذت على أحد هذه الوجوه ، لأنّ واحداً منها لا ينفكّ عن قصد التعظيم ويصحّ الاستشفاء بجميعها.
ولم أجد من تعرّض لذلك سوى أبي العبّاس في «المهذّب (٢)» والشهيد الثاني في «الروضة (٣)» فأثبتا الاحترام لثلاثة أشياء لا غير : وهي ما اخذ من الضريح المقدّس وما وضع عليه مطلقاً كما هو ظاهر المهذّب وبه صرّح بعض الأفاضل (٤) أو من الحرم كما هو ظاهر «الروضة (٥)» أو صريحها ، وما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما في «المهذّب (٦)» ولم يذكر الختم في الروضة.
وقضية كلام «المهذّب» (٧) أو صريحه أنّ ما أخذ للاستشفاء من غير الضريح
__________________
(١) الوسائل : ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٥ ، كامل الزيارات : ص ٢٧٤ ٢٨٦.
(٢ و ٦ و ٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٢٠.
(٣) الروضة البهيّة : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٢٧.
(٤) لم نعثر في كلام أحد من الفضلاء التصريح بذلك غير ما حكاه الشارح في المقام.
(٥) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٢٧.