.................................................................................................
______________________________________________________
دوانيق إلى أن قال : وكانت الدراهم في الجاهليّة مختلفة فبعضها خفاف وهي الطبريّة وبعضها ثقال كلّ درهم ثمانية دوانيق وهي العبديّة وقيل البغليّة نسبة إلى ملك يسمّى رأس البغل ، فجمع الاثنان وقسما درهمين فصار كلّ واحد ستّة دوانيق. وقيل : إنّ عمر فعل ذلك لما رأى أنّ الثقال تصعب على الرعيّة في الخراج.
وفي «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» أنّه نسبة إلى بغل قرية بالجامعين.
قال في «المدارك (٣) والدلائل» وضبطها المتأخّرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام.
وفي «الذكرى (٤) والروض (٥) وشرح الموجز (٦)» وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدّم الدرهم على الإسلام. قال في «الذكرى» قلنا : لا ريب في تقدّمها وإنّما التسمية حادثة والرجوع إلى المنقول أولى (٧) انتهى.
وأكثر من تقدّم منه الضبط باسكان الغين نسب فتحها وتشديد اللّام إلى القيل كما صنع في «الروض (٨)».
وقال في «المهذّب البارع (٩)» إنّ الّذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام وردّ على ما في «الذكرى» بأنّ اتّباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٤.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٤.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٨.
(٥) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ١.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٨.
(٨) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ١.
(٩) المهذّب البارع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.