.................................................................................................
______________________________________________________
على العفو عمّا دون الدرهم وسكت عن الدرهم كلامه يدلّ على ذلك ، لأنّهم حكموا بنجاسة الدم وإيجاب غسله وأخرجوا الأقلّ. فبقي الأكثر والمساوي مندرجاً في الحكم السابق.
وذهب السيّد (١) كما نقل عنه وسلّار (٢) إلى العفو عن المساوي. وفي «المختلف (٣)» أنّ ذلك يلوح من كلام السيّد. وفي «المدارك (٤)» نسبته إلى السيّد في «الانتصار» وكذا في «كشف الالتباس (٥)» وفي «الدلائل» إلى ظاهر السيّد. واقتصر في «الذكرى (٦) والتنقيح (٧)» على النسبة إلى سلّار. وفي «شرح الفاضل (٨)» نسبته إلى «المراسم» قال : وحكي عن السيّد.
قلت : عبارة «المراسم (٩)» هذه : إذا كان قدر الدرهم ، متفرّقاً كان أو مجتمعاً ، جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته. وعبارة «الانتصار» هذه : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الدم الّذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث. ثمّ نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنّه كان يقول في الدم إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة وإن كان أقلّ من ذلك لم يعد. وكان يوجب الإعادة في البول والغائط في قليلهما وكثيرهما. قال : وهذا مضاه لقول الإماميّة ثمّ قال : وإجماع الفرقة دليلها على صحّة قولها انتهى (١٠). فانحصر الخلاف في سلّار.
__________________
(١) الانتصار : الطهارة ص ١٣.
(٢) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب .. ص ٥٥.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.
(٤) المدارك : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٢.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣١.
(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.
(٩) المراسم : الطهارة ص ٥٥.
(١٠) الانتصار : : الطهارة ص ١٣ ١٤.