.................................................................................................
______________________________________________________
قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١)» لا يخفى أنّ العامّة رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله هذا الحكم وأنّه إذا كان أقلّ فلا بأس وإذا كان درهماً أو أكثر يجب غسله ، فلعلّ هذا كان مشهوراً معروفاً منه مع أنّه غير معلوم هذا الّذي ذكره والظاهر أنّ الدرهم الوافي إن كان له منشأ كما ذكرنا فليحمل عليه ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى.
وردّ البهائي (٢) على المدارك بأنّ أحكامهم متلقّاة من النبي صلىاللهعليهوآله وانّها لمثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط عليّ عليهالسلام. فمتروكيّة البغلي في عصر الصّادق عليهالسلام لا تنافي حمل الأخبار عليه ، انتهى فليتأمّل فيه.
هذا ، وقال في «الغنية (٣)» وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون الحِمّصَة فلا بأس بأن لا يغسل. ويظهر منه أنّ ما دون الحِمَّصَة طاهر ، فليتأمّل فيه. وقد تقدّم غير مرّة مذهب أبي علي (٤) وأنّه قال : بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه.
ونقل في «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم العفو عن المساوي. وفي «كشف الحقّ (٦)» نسبته إلى الإماميّة وفي «كشف الالتباس (٧) والمسالك (٨)» نقل الشهرة فيه. ونسبه في «الدلائل» إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وابن إدريس والقاضي.
قلت : وكذا في «الوسيلة (٩)» صرّح بعدم العفو عن المساوي ، بل كلّ من نصّ
__________________
(١) حاشية المدارك : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٩ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) الحبل المتين : الصلاة في اشتراط طهارة اللباس ص ١٧٧.
(٣) العبارة المحكيّة في الشرح لا توافق بما في الغنية وإنّما هي توافق بما في الفقيه بل هي هي بعينها راجع الغنية (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٨ والفقيه : ج ١ ص ٧١ ويؤيّد ذلك أنّ الفاضل في كشف اللثام : نقل هذه العبارة بعينها عن الفقيه راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) نقله عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٠.
(٥) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧ ٤٧٨.
(٦) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(٩) الوسيلة : الطهارة ص ٧٧.