.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والمعتبر (٢)» وأكثر كتب المتأخّرين اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتّفاق على الموافقة.
وفي «الوسيلة (٣)» ذكر الدرهم من دون بيان له.
واعتبر الحسن سعة دينار ، وقد سمعت عبارته في شرح المسألة المتقدّمة.
قال في «المعتبر» والكلّ متقارب والتفسير الأوّل يعني تفسيره بالدرهم والثلث أشهر (٤). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبّابة والوسطى.
وفي «الروض (٥)» اقتصر على نقل عقدة الوسطى مع تلك الأقوال ثمّ قال : ولا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كلّ عن فرد رآه. وحيث نقل عن ابن إدريس أنّه شاهده فوجده يقرب من أخمص الراحة ، فشهادته في قدره مسموعة. وقال الكركي (٦) أيضاً : شهادته مسموعة. وهو يعطي اختيار هذا التقدير.
وفي «الروضة (٧)» جمع باختلاف التقارب أيضاً حيث قال : ولا منافاة ، لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد ، انتهى. فعليه يكون العمل على الجميع فيتحقّق العفو في كلّ مرتبة.
قال في «المدارك (٨)» : ما حاصله إنّ الأخبار إنّما ذكر فيها اسم الدرهم غير مقيّد بالبغليّة ولا بغيرها فيبقى التقييد بلا مستند ، مضافاً إلى أنّه ذكر في الذكرى وغيرها أنّ البغلي ترك في زمن عبد الملك وهو مقدّم على زمن الصّادق عليهالسلام قطعاً ، فكيف تحمل النصوص الواردة عنهم عليهمالسلام عليه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٤.
(٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٣) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٠.
(٥) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ٢.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٠١.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.