.................................................................................................
______________________________________________________
وألحق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (١)» دم الكلب والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في «كشف الرموز (٢)» واستحسنه في «التحرير (٣)» وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة.
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي «المختلف (٤)» أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر ، وفي «التذكرة (٥)» إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي «كشف الالتباس (٦)» استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي «الدلائل» إلى القطب وفي «جامع المقاصد (٧) والروضة (٨)» أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في «المسالك (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» وألحق بعض فقهاء العجم منّا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلّة. ومثله قال تلميذه في «كشف الرموز (١١)» قال : لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (١٢) هذا الاستثناء كلّ الإنكار وادّعى أنّه خلاف مذهب الإماميّة.
__________________
(١) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٢) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١١.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٩.
(٤) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.
(٨) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٠٢.
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.
(١١) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١١.
(١٢) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.