.................................................................................................
______________________________________________________
والشهيد في «البيان (١) والدروس (٢)» والصيمري في «كشف الالتباس (٣)» أنّه يستحبّ له غسل ثوبه في اليوم مرّة. ونسبه في «المدارك (٤) والدلائل» إلى جمع من الأصحاب وفي «الذخيرة (٥)» إلى المصنّف في عدّة من كتبه. وفي «الدروس (٦)» سرى الحكم إلى كلّ نجاسة لازمة.
وأمّا مذاهب العامّة فقد تقدّم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حي وأنّه موافق لنا في الدم. وأمّا الشافعي فعنده أنّ النجاسات حكمها واحد يجب إزالة قليلها وكثيرها إلّا ما عفي عنه من دم البق والبراغيث. فإن تفاحش وجب إزالته. وأبو حنيفة النجس كلّه يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته. قال : والدرهم هو البغلي الواسع ، هكذا في «الخلاف (٧)». وهو قريب من رأي ابن الجنيد ، لكنّه في «التذكرة» نقل عن أبي حنيفة أنّ النجاسة المغلظّة يجب إزالة ما زاد على الدرهم منها والمخفّفة لا تجب إلّا أن تتفاحش. واختلف أصحابه في التفاحش : فالطحاوي : ربع الثوب وبعضهم : ذراع في ذراع وأبو بكر الرازي : شبر في شبر (٨). وفي «الخلاف (٩)» عن مالك وداود في النجاسات كلّها أنّ المتفاحش ليس يعفو عنه. فداود : المتفاحش شبر في شبر ، ومالك : نصف الثوب. وعن أحمد (١٠) أنّه عفي عن يسير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
__________________
(١) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤١.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١١.
(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(٧) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧.
(٨ و ١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.
(٩) الخلاف : الصلاة وجوب تطهير البدن .. مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧ لم نجد هذا القول عن داود في الخلاف ولا في كتب العامّة الّتي لدينا.