.................................................................................................
______________________________________________________
على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار في «المبسوط (١)» حيث قال : وما نقص عنه من سائر الحيوان.
وفي «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» وظاهر «كشف الالتباس (٤)» أنّه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرّب في «المدارك (٥)» ثبوت العفو كما قوّاه في «الذكرى (٦)».
وفي «الذخيرة (٧)» يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه ممّا لا يقع الانفكاك عنه إلّا نادراً.
وفي «الذكرى (٨)» في مقام بيان قليل الدم و «المدارك (٩) وكشف الالتباس (١٠)» لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجيّة فلا عفو * ، وفي «شرح الاستاذ (١١)» أنّه متّفق عليه.
وصرّح المصنّف في جملة من كتبه «كالمنتهى (١٢) والنهاية (١٣) والتحرير (١٤)»
__________________
(*) لعلّه إمّا لأنّ النجاسة تقبل الشدّة أو لأنّه يبعث على الشكّ في تناول الأدلّة (منه).
__________________
(١) المبسوط : الطهارة تطهير الثياب .. ج ١ ص ٣٦.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ٢.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر الأخير.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٣.
(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) مصابيح الظلام : الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٦١ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢١.
(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.
(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٦.