.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب في هذا القسم أيضاً ، وفيها أيضاً عدم وجوب عصب الجرح.
وأطلق في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» عدم وجوب العصب وأنّ حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي «الخلاف (٣)» الإجماع عليه وزيادة أنّه حرج منفّي في الشرع. قال الفاضل (٤) : ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمّن الحرج.
وفي «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسّر لانتفاء المشقّة ، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في «التحرير (٧)» مطلقاً. وفي «كشف الالتباس (٨)» لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.
وفي «نهاية الإحكام (٩)» أيضاً لو تمكّن من إبداله بما فيه أقلّ من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (١٠) : والوجوب عندي أظهر.
وفي «نهاية الإحكام (١١) والمنتهى (١٢)» لو ترشّش عليه من دم غيره فلا عفو. ونقله الاستاذ (١٣) الآقا أيّده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه وردّه بالإجماع
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.
(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٣) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.
(٤) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢٣.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٣.
(١١) نهاية الإحكام : أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢٥.
(١٣) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٦٥ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).