.................................................................................................
______________________________________________________
الضرورة واستحسنه «صاحب المعالم (١)» واحتمله صاحب «المدارك (٢)» وتأمّل فيه صاحب «الذخيرة (٣)» وردّه «صاحب الدلائل».
وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والدلائل والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» أنّه لا يجب تخفيف الدم في محلّه * وفي «نهاية الإحكام (٩) وشرح الفاضل (١٠)» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وظاهر «الخلاف (١١) والمبسوط (١٢)» عدم وجوب التخفيف وظاهر «الخلاف (١٣)» الإجماع عليه كما يأتي نقل عبارته.
واستشكل في «نهاية الإحكام (١٤)» فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقلّ من درهم ، لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفيف عدم
__________________
(*) قد يقال : إنّ الّذي يفهم من كلامهم أنّ الخروج عن محلّ الدم إن كان بحيث لا يحبس لكثرته فيشقّ حفظ غير المحلّ عمّه العفو وإلّا فلا مشقّة ولا عفو إلّا أن يقال إنّ مرادهم بالمشقّة مشقّة زوال الأصل لا مشقّة زوال كلّ جزء جزء من الدم. ولعلّه أظهر في العبارات والأخبار (منه قدسسره).
__________________
(١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.
(٣) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٧ ١٥٨.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١.
(٥) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.
(٧) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٢ س ٢٢.
(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٧ س ٣٥.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٣٢.
(١١) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.
(١٢) المبسوط : الطهارة تطهير الثياب .. ج ١ ص ٣٥.
(١٣) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.
(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.