.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ينزل على ما قلنا.
وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتّى يبرأ وهو قويّ ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والمدارك (٥) والدلائل» عدم اعتبار المشقّة وأنّ المدار على البرء ، وفي «الدلائل» أو الأمن من الدم ، لكن الّذي يظهر من كلام الأكثر أنّ المدار على المشقّة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة معه بدون خلّو عن الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة ، لأنّ منهم من استند إلى المشقّة كما في «السرائر (٦)» وغيرها (٧) ومنهم من استند إلى الحرج كما في «الغنية (٨) والتهذيب (٩)» ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مرَّ عن جماعة ، لكن في «الخلاف (١٠) والمبسوط (١١)» أنّ حمله على المستحاضة قياس. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب.
وقرّب في «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» لزوم الإزالة لو تعدّى عن محلّ
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١.
(٤) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.
(٦) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ١٧٦ ١٧٧.
(٧) كنهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥ ، وكشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٣٢.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣١.
(٩) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب و.. ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٨.
(١٠) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١ ص ٢٥٢.
(١١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(١٢) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١ ص ٢٥٢.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦ ٢٨٧.