.................................................................................................
______________________________________________________
والمختلف (١) والإرشاد (٢)» اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم الدم كما صرّح به في «التذكرة (٣)» وفي «المنتهى (٤)» اعتبار السيلان في الجروح. وفي «الروضة (٥)» اعتباره فيهما. وفي «الشرائع (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩)» اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في «المسالك (١٠) والمدارك (١١)».
ولعلّ مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقّة ، وقد صرّح بسلب العفو مع الفترات في «المعتبر (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الفاضل (١٥)» وفي «التحرير (١٦) والتذكرة (١٧) والمنتهى (١٨)» اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلاً
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.
(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج ١ ص ٢٣٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(٥) الروضة البهيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(٨) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٢.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٨.
(١٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٣.
(١٤) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٢.
(١٦) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٥.
(١٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.
(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.