.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر الشيخان (١) وابن زهرة (٢) : أنّه يستحبّ إزالة النجاسة عمّا لا تتمّ به الصلاة.
وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» أنّه لو حمل صبيّاً أو حيواناً طاهراً غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (٥) فيما سيأتي.
وظاهر «المنتهى (٦)» الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتمّ به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي «المبسوط (٧) والإصباح (٨) والسرائر (٩) والجواهر (١٠) والجامع (١١)» وجملة من كتب المصنّف (١٢) و «الموجز (١٣)» وظاهر «البيان (١٤)» أنّه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي «الخلاف» أنّه ليس لأصحابنا نصّ في حكم القارورة. والّذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة حمل القارورة الّتي فيها نجاسة ، لعدم الدليل ، إلى أن قال : وإن قلنا إنّه تبطل صلاته لدليل الإحتياط كان قوّياً ولأنّ على المسألة
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨ والمقنعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٩ و ٧٢.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في لباس المصلي ص ٤٩٣ س ٢٥.
(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسة ج ١ ص ٤٤٣.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ١٢٠ س ٤.
(٧) المبسوط : الصلاة لباس المصلّي ج ١ ص ٩٤.
(٨) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهيّة) : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٢٥.
(٩) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٩.
(١٠) جواهر الفقه : الصلاة أحكام النجاسات مسألة ٦٤ ص ٢٢.
(١١) الجامع للشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٦.
(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٩١ ، ونهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤ ، ومنتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشرة لابن فهد) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦١.
(١٤) البيان : الطهارة لباس المصلّي ص ٦٢.