.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعاً * (١).
واعترضه في «المعتبر (٢)» أنّه بعد تسليم عدم النصّ من الأصحاب كيف يدّعي الإجماع ، ثمّ اختار في المعتبر ** عدم المنع. ووافقه الكركي (٣) والصيمري (٤) وصاحب «المدارك (٥) والدلائل والذخيرة (٦)» وغيرهم (٧). ويظهر من «الذكرى (٨)» الميل إلى ما في المعتبر وظاهر «التحرير (٩) والدروس (١٠)» التردّد.
وأمّا اعتبار شدّ الرأس فإنّما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنّهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتمّ الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القاروة عليه ، فلا يتمّ القياس إلّا بضمّ الرأس كما صرّح به في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وشرح الفاضل (١٣)» وكثير من كتب المتأخّرين (١٤).
__________________
(*) مراد الشيخ إجماعنا المحصّل من طريقتنا لا من نصّ أصحابنا (منه).
(**) قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافاً شديداً والوجه ما ذكرناه (منه).
__________________
(١) الخلاف : الصلاة لباس المصلّي مسألة ٢٤٤ ج ١ ص ٥٠٣.
(٢) المعتبر : الطهارة لباس المصلّي ج ١ ص ٤٤٣.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.
(٤) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) أحكام النجاسات ص ٧٦ س ١٨.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١.
(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة النجاسات ج ٥ ص ٣٤١.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ٢٦.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٠.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٧.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ٢٦.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.
(١٤) كمدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.