.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) والموجز (٣)» أنّ حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.
وفي التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز (٨)» أنّه لو شرب خمراً أو أكل ميتة وجب عليه القيء. وتردّد في «نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١)» وفي الجميع : الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا «الموجز» فإنّ فيه : أنّ الحكم فيهما دون غيرهما من النجس ، وعدا «الذكرى والدروس والبيان» فإنّ فيها التعرّض لمطلق النجس. وقوّى في «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) وشرح الاستاذ (١٤)» الحكم بصحّة الصلاة وإن قلنا بوجوب القيء.
وفي «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتذكرة (١٧) والتحرير» أنّه لو أدخل دماً
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨١.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦١.
(٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٢.
(٧) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤١ السطر الأوّل.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة الإزالة ص ٦٢.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ ١٨.
(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.
(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ١٢.
(١٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٨ ٦٩.
(١٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥ س ١٤.
(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.
(١٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.