.................................................................................................
______________________________________________________
نجساً تحت جلده وجب نزعه مع المكنة (١). وفي «التذكرة (٢)» ويعيد كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم. وتردّد الشهيد في «ذكراه (٣) ودروسه (٤)». وقوّى في «المدارك (٥) والذخيرة (٦) وشرح الاستاذ (٧)» عدم اللزوم استناداً إلى أنّه صار جزءاً من البدن * وأنّه من البواطن.
والحكم جار في كلّ نجاسة كما في «الدروس (٨)».
وذهب المصنّف (٩) والشهيد (١٠) والكركي (١١) وأبو العبّاس (١٢) والصيمري (١٣) وغيرهم (١٤) إلى أنّه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر. وفي «جامع المقاصد (١٥)» ومثله العظم المتنجّس. وفي «الذكرى (١٦) والدروس (١٧)»
__________________
(*) ينبغي على هذا التفصيل (منه).
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ ١٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات الفرع السادس ص ١٦١.
(٧) مصابيح الظلام : الصلاة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٦٩.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(٩) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٤٩٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٧ الفرع الثالث ، الدروس : ج ١ ص ١٢٨.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٢.
(١٣) كشف الإلتباس : الطهارة إزالة النجاسات ص ٧٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) كمصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٩ ، والخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.
(١٥) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.
(١٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.