.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع على نزع العظم النجس. وفي «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المبسوط (٣)» نفى عنه الخلاف.
وفي «التحرير (٤)» لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في «الذكرى (٥)» بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في «الذخيرة (٦)» واستوجهه في «المدارك (٧)». وهو مذهب أبي حنيفة (٨).
وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» لا يجب مع المشقّة. وفي «النهاية» المذكورة تارة قال : لو خاف هلاكاً أو إتلاف عضو أو شيناً أو مرضاً لم يجب نزعه ، سواء فرّط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال : سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.
وفي «المبسوط (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والنهاية (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وكشف الالتباس (١٧)» التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.
(٣) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٣.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.
(٨) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ١٣٨ ، فتح العزيز : ج ٤ ص ٢٧.
(٩) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.
(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.
(١١) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤ وص ٣٨١.
(١٢) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٥.
(١٥) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.
(١٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).