.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١) والذخيرة (٢)» في بطلان الصلاة.
وبعض العامّة (٣) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.
وفي «المبسوط (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» أنّه يجبره السلطان على النزع ، فإن مات لم يجب قلعه.
وألحق به في «البيان (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وغيرهما (١٣) الخيط النجس لو خيط به الجرح.
وفي «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والذكرى (١٦) والمدارك (١٧)» وغيرها (١٨) أنّه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه ، ميتة كان أو لا ، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحلّه الحياة. وفي «المنتهى (١٩)» أنّه لا بأس به من الميتة
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.
(٢) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ١٩.
(٣) المجموع : ج ٣ ص ١٣٨.
(٤) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأحكام ص ١٧.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٧ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) البيان : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤١.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في إزالة النجاسة ج ١ ص ١٨٤.
(١٣) كنهاية الإحكام : الطهارة في طهارة اللباس ج ١ ص ٣٨١ وذكرى الشيعة : ص ١٧.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٦.
(١٥) منتهى المطلّب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.
(١٧) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.
(١٨) كالخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.
(١٩) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.