.................................................................................................
______________________________________________________
عندنا ، أمّا لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال.
وفي «شرح الاستاذ (١)» وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعاً. واستشكل في «التذكرة (٢)». وفي «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت : وهو ظاهر عبارة «المنتهى (٥)» بأنّ عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.
وقيل (٦) : إنّه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميّت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (٧) وموثّقه (٨) الدالّتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميّت معه.
وفي «الموجز (٩) وشرحه (١٠)» لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.
__________________
(١) ليس في شرح استاذه ذكر من الإجماع وإنّما اسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج ٢ ص ٤٩٦.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ٢٠.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ س ٣٠.
(٦) يحتمل قريباً أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنّه رحمهالله أورد الأخبار الدالّة على ذلك وعنونها : باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن فراجع وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٩٤.
(٧ و ٨) الظاهر أن المراد بقوله : مرسلة إبراهيم وموثقه : هو الّذي رواه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه وما رواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد في وسائل الشيعة : ح ١ و ٤ باب ١١ ج ٢ ص ٦٩٤ ، فإنّ الأوّل مرسلة من وجهين : الأوّل : لبعد الفاصلة بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأوّل لم يدرك الجواد إلّا قليلاً وأمّا الثاني فقيل إنّه أدرك الصّادق عليهالسلام والكاظم عليهالسلام وقليلاً من زمن الرّضا عليهالسلام والثاني لروايته من بعض أصحابه المجهول.
وأمّا الثاني : فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع ، ولا يخفى أنّ في الباب أخبار اخرى دالّة على ذلك.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).