.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البيان (١)» وجوب الإخراج مع الإمكان. واحتمله في «الدروس (٢)» مع الإمكان.
وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤)» لو سقطت سنّه جاز ردّها إلّا أنّه قال في «التذكرة» على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي (٥). وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنّها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب ، لأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله (٧) عرفجة أن يتّخذ أنفاً من ذهب.
وفي «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والجامع (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢)» لو نجس طرف ثوبه الّذي لا يقله إذا قام فلا بأس ، سواء تحرّك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كلّ حال ، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرّك بصلاته (١٣).
وفي «المنتهى (١٤)» لا خلاف بين علمائنا أنّه لو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنّها تصحّ صلاته ، سواء وقف على الحبل أو لا ، تحرّكت النجاسة بحركة الحبل أو لا ، كانت النجاسة كلباً أو لا ، سواء كان الكلب صغيراً أو لا ، حيّاً أو ميّتاً. وبه صرّح في «المبسوط (١٥) والخلاف (١٦) والجواهر (١٧)»
__________________
(١) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.
(٧) سنن النسائي ج ٨ ص ١٦٤ ومسند أحمد ج ٤ ص ٣٤٢.
(٨) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.
(٩) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٤١ ج ١ ص ٥٠١.
(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.
(١٣) نقله عنهما في الخلاف : ج ١ ص ٥٠١.
(١٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.
(١٥) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.
(١٦) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٤٣ ج ١ ص ٥٠٣.
(١٧) جواهر الفقه : الصلاة مسألة ٦٥ ص ٢٢.