.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣)» وغيرها (٤) في باب الأطعمة والطهارة.
وألحق بذلك في «الجامع (٥) والمعتبر (٦) والنافع (٧) وكشف الرموز (٨)» علقة البيضة ، لأنّها دم حيوان له نفس. قال في «الذكرى» وفي الدليل منع ، لأنّ كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءاً منه (٩) ، انتهى.
ونقل الأردبيلي (١٠) أنّ الشيخ رحمهالله نقل الإجماع على نجاستها. ثمّ قال : وصريحهم في مواضع أنّ مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحاً.
وقال الاستاذ (١١) الشريف : يبتنى ذلك على أنّ الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثمّ مال إلى الثاني.
وقال شيخنا (١٢) : الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.
ويأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنّف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرّض إلى دمه الشريف صلىاللهعليهوآله وإن تعرّض الأصحاب لذلك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.
(٢) البيان : الطهارة / في النجاسات ص ٣٨.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) كروض الجنان : الطهارة / في أصناف النجاسة ص ١٦٣.
(٥) الجامع للشرائع : الطهارة ص ٢٥ إلّا أنّه ليس فيه قيد «في البيضة» والأمر سهل.
(٦) المعتبر : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(٧) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٨) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧١.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة / في النجاسات ص ١٣.
(١٠) مجمع الفائدة : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.
(١١) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الأحكام.
(١٢) الظاهر أنّ مراده استاذه الشيخ جعفر الكبير وهو الّذي أمره بتأليف المفتاح ولم نعثر على ما حكى عنه في كشف الغطاء ولعلّه كان في غيره أو سمعه منه في درسه.