.................................................................................................
______________________________________________________
والجمل (١) والمراسم (٢) والوسيلة (٣)» من إيهام الحكم بالنجاسة ، فإنّه في المبسوط والجمل قسّم النجاسة إلى دم وغير دم ثمّ قال : والدم ثلاثة أقسام : قسم يجب إزالة قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس. الثاني : لا تجب إزالة قليله ولا كثيره وهو خمسة أقسام : دم البق والبراغيث والسمك «الخ». وهذا يوهم النجاسة ، بل ظاهر «الذكرى (٤)» أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل ، قال : وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف ، انتهى.
وقد علمت أنّ إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه.
وعبارة المراسم أدلّ على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه عبارة الطوسي. قال في «المراسم» النجاسات على ثلاثة أضرب : أحدها ما يجب إزالة قليله وكثيره إلى أن قال : ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك والبراغيث والقروح «الخ». وقد تأوّلها بعض (٥) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وليعلم أنّه قد نقل الإجماع في «الخلاف (٦)» على أنّ ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة نجس. وقال في أطعمة «المهذّب (٧)» أنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب. ونصّ عليه في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والمعتبر (١٠) والنافع (١١) والجامع (١٢)
__________________
(١) الجمل والعقود : الطهارة / في ذكر النجاسات ص ٥٦.
(٢) المراسم : الطهارة تطهير الثياب ص ٥٥.
(٣) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٣.
(٥) المدارك : الطهارة / النجاسات ج ٢ ص ٢٨٤.
(٦) الخلاف : الطهارة مسألة ٢٣٢ ج ١ ص ٤٩٠ ٤٩١.
(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٨) لم نعثر عليه في المبسوط.
(٩) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.
(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(١١) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.