.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا دم غير ذي النفس السائلة فيتعرّض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في «الناصريات (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والروض (٩) والمدارك (١٠)».
وفي «الذخيرة (١١)» نقل جماعة الإجماع على طهارة كلّ حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد ، وفي «الروض (١٢)» الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخّرين ، وفي «البحار (١٣)» الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي «الكفاية (١٤)» الظاهر أنّه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.
قلت : نقل في «الخلاف (١٥)» الإجماع على أنّ ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نصّ في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة «المبسوط (١٦)
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٧.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.
(٣) السرائر : الطهارة / أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.
(٤) المعتبر : الطهارة فروع النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.
(٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٤.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.
(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٩ س ٤٢.
(١٢) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٣ س ٤.
(١٣) بحار الأنوار : الطهارة / باب نجاسة الدم .. ج ٧٧ ص ٨٦.
(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة / الفصل السادس ص ١٢ س ٧.
(١٥) بل صرّح في الخلاف : ج ١ ص ٤٧٦ مسألة (٢١٩) حيث قال : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم البق والبراغيث والقمل وبه قال أبو حنيفة ، انتهى.
(١٦) المبسوط : الطهارة / في تطهير الثياب ج ١ ص ٣٥ ٣٦.