.................................................................................................
______________________________________________________
الدم وقد كان عفواً. وفي «جامع المقاصد (١)» اشتراط عدم الزيادة على الدرهم. وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) وشرح الموجز (٥)» أنّه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرّح في «شرح الموجز» أنّه لا فرق في ذلك بين المتعدّية عن محلّ الدم وغيرها. وصرّح في «المنتهى (٦)» باعتبار كون النجاسة ممّا لا يعفى.
وفي «التحرير (٧) وكشف الالتباس (٨)» لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.
وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والموجز (١٢) وشرحه (١٣)» أنّه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي «الدروس (١٤)»
__________________
(*) أي أصل طهارة المحلّ أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم عليهمالسلام : «كلّ شيء طاهر» أو أصالة براءة الذمّة (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ س ٣٤.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٠.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٧.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ س ٣٤.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(١٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٥٨.
(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.