.................................................................................................
______________________________________________________
بقي اللون منفرداً فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.
ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أنّ سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدّم نقل ما قيل : من أنّ الأعراض لا تبقى مجرّدة عن الجواهر وردّهم عليه.
هذا ، وفي «جامع المقاصد (١) والدلائل» أنّ اسم العينيّة تطلق على ثلاثة معاني : أحدها : ما تتعدّى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكميّة الّتي تتوقّف على النية. ثانيها : ما كان عيناً محسوساً كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكميّة كالبول الجافّ. ثالثها : ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكميّة ، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.
وعبارة المصنّف هنا كعبارة «النهاية» وظاهرها عدم مدخليّة العدد في التطهير وإنّما المدار فيه على زوال العين إلّا ما سيجيء من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساوياً كما قرّبه في «المنتهى (٢)». وفي «البيان (٣)» ولا يجب التعدّد إلّا في إناء الولوغ واستحبّ التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي «الإرشاد (٤)» إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي «الغنية (٥)» أنّ الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنّها تزول به شرعاً ولا يكفي مطلق الزوال. وفي «المبسوط (٦)» خصّ العدد بالولوغ. وفي «جمل (٧) السيّد ونهاية (٨)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.
(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنها ص ٤٠.
(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤٠ في الخاتمة.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٨ س ٢٦.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني والأوعية والظروف .. ج ١ ص ١٤.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ٣ ص ٢٣.
(٨) النهاية : كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب .. ج ١ ص ٢٦٨.