.................................................................................................
______________________________________________________
الجاري. وهو ظاهر «الذكرى (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي. وفسّره «شارح الموجز (٤)» بالقليل ، مضافاً إلى أنّهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير.
وصرّح في «الموجز (٥) وشرحه (٦)» في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كلّ شيء في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدّد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الاستاذ (٧) أيّده الله تعالى عن المصنّف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمّد (٨) : «إن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري.
وعن الشيخ نجيب الدين (٩) لزومه في الراكد مطلقاً دون الجاري.
وصرّح في «المعتبر (١٠)» في مسألة الولوغ بلزوم التعدّد في الكثير مطلقاً واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين. وهو ظاهر «المنتهى (١١)» كما في «شرح الاستاذ (١٢)» حرسه الله تعالى.
ويظهر من إطلاق الأكثر (١٣) لزوم التعدّد مطلقاً إن لم نقل بأنّ ظاهر الإطلاق
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٧.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الإزالة ص ٦٠.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : أحكام النجاسات والأواني ص ٦٢.
(٦) كشف الالتباس : أحكام النجاسات والأواني ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٢.
(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الأنجاس ص ٢٢.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج ١ ص ٤٦٠.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٤ وص ١٩١ س ٤.
(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ (مخطوط).
(١٣) منهم : جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ والروضة البهيّة : الطهارة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧ والرياض : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٨٦.