.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره ممّا لا يؤكل لحمه ، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن : ففي «المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣)» الاقتصار على الثوب. وفي «المعتبر (٤) والشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» ذكر الثوب والبدن. وفي «الذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» إطلاق المنفعل بالبول. وفي «البحار (١١)» والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد واكتفى بعضهم بالمرّة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدّد في غير البدن. وفي «المدارك (١٢)» ولو قيل باختصاص المرّتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرّة كان وجهاً قوّياً. وقد تقدّم أنّ الاستاذ (١٣) الشريف يكتفي في تطهير المحلّ بالمرّة.
وفي صريح «اللمعة (١٤) والروضة (١٥)» أنّ لزوم التعدّد إنّما هو في القليل غير
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٤.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.
(٤) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.
(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٤.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٣ ١٢٥.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة من الازالة ص ٥٩ ٦٠.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) بحار الأنوار : الطهارة ب ١٠ ما يلزم في تطهير البدن ج ٨٠ ص ١٢٩ ١٣٠.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٦ ٣٣٧.
(١٣) تقدّم في ص ١٤٤.
(١٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ص ٣.
(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧.