.................................................................................................
______________________________________________________
يدلّ على النجاسة ، ثمّ استظهر أنّ عدم التنجيس مذهب الصدوق ، لأنّه روى (١) : «أنّه لا بأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة» وقد قال إنّه يعمل بكلّ ما يرويه.
وقال الاستاذ الآقا (٢) أيّده الله تعالى : ولا شكّ أنّ الصدوق عدل عن العمل بكلّ ما يرويه وكم له من رواية نقطع بأنّه غير عامل بها.
ثمّ إنّ في هذه الإجماعات بلاغاً ، مضافاً إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر ونجاسة المياه القليلة ، إلى غير ذلك ممّا سيجيء بحول الله وقوّته في حكم الجزء المبان ، بل كادت تكون المسألة ضروريّة ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافاً في ذلك.
واستدلّ في «المنتهى (٣)» على النجاسة بأنّ تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسمّ يدلّ على النجاسة. وقد تأمّل فيه الاستاذ (٤) وقال الاستاذ الشريف : هذا هو ما ذكره الشهيد في «قواعده (٥)» ونقله عنه أيضاً صاحب «الوافية».
ويستثنى من الميتة الإنسان بعد الغسل اتّفاقاً كما قال الاستاذ (٦) والشهيد
__________________
(١) الفقيه : باب المياه ج ١ ح ١٥ ص ١١.
(٢) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : الميتة ج ١ ص ٤٣٤ س ١٩ ، وحاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) في النجاسات ص ٧٤.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٣.
(٤) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) : في النجاسات ص ٧٣ س ١٢.
(٥) ظاهر المنقول عن الاستاذ الشريف أنّ المراد من قول الشهيد هو الاستدلال المتقدّم عن المنتهى على النجاسة ويحتمل ضعيفاً أن يراد به أصل الحكم على نجاسة الميتة وهو وإن يوجد في قواعده ج ٢ قاعدة ٢٢٤ ص ٢١٧ إلّا أنّه شيء لا يحتاج إلى نقله عن قواعده بل هو ما حكم به في سائر كتبه المعدّة للفتوى كالذكرى والدروس والبيان واللمعة وغيرها فإنّ القواعد إنّما اعدّت لبيان القواعد الكليّة لا الفتوى ، نعم قد يحتمل أن يكون قوله : في القواعد ج ٢ قاعدة ١٧٥ ص ٨٥ النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل إلى الفرار ، مشيراً إلى ذلك إلّا أنّه بعيد.
(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : في الميتة ج ١ ص ٤٣٧ س ٧.