.................................................................................................
______________________________________________________
ما قد عرفته. ولا ريب في بطلان كلام الاستاذ وكلام صاحب «المدارك» ومن تبعه على ذلك. فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصبّ فقط وبين الصبّ والعصر وهو إزالة النجاسة. وهي في كلّ شيء بحسبه ، ففي الثوب لا بدّ فيها من العصر وفي غيره يكفي فيه الصبّ ، فيرجع الحال أن يقال إنّ الغسل حقيقة في صبّ الماء مع الانفصال وهو في كلّ شيء بحسبه.
ويرد عليه حينئذ أنّ الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعاً ولا يشترط فيه الانفصال. ويجاب بأنّه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنّه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف.
ونقل في «المنتهى (١)» عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر.
هذا ، وفي «الذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) وجامع المقاصد (٥)» وظاهر «الموجز (٦) وشرحه (٧)» أنّ ذلك إنّما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكرّ والجاري. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢)» الاقتصار على ذكر الكثير. ولا ريب أنّ مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة.
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٧.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٧.
(٣) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ص ٣.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٠.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهرات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤ ١٢٥.
(١١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٧.
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.