.................................................................................................
______________________________________________________
وطريقة الاستناد إلى موثقة عمّار كما في «المنتهى (١)» أنّه أمر بالغسل أوّلاً ، ثمّ أوجب الدلك. ووجوبه في الإناء يسري إلى غيره ، لاشتراكهما في الاحتياج إلى الإزالة. وإذا وجب الدلك وجب العصر ، لعدم الفارق. وأيضاً أمره بالغسل أوّلاً يقتضي دخول الدلك فيه وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأورد على نفسه أنّه ذكر الصبّ مرتين في البول ولا ريب في وجوب الدلك وأجاب بأنّ وجوب الصبّ لا ينافي وجوب الدلك مع أنّ هذا الراوي روى قوله عليهالسلام : «اغسله مرّتين» ثمّ قال : والأقرب أنّ الدلك في الجسد بعد زوال العين مستحبّ.
قال الاستاذ (٢) : ولا يخفى ما في كلامه أوّلا وآخراً.
الطريقة الثانية في الاستدلال ما اشتمل على وجوب العصر صريحاً كخبر الحسين ووجوب الدلك كموثقة عمّار.
ويرد على الأوّل أنّه أورد في الصبيّ ونحن لا نقول به. ويمكن العذر بتنزيله على المتغذّي أو يحمل على العصر لاجل التجفيف أو يحمل على ما إذا توقّف عليه زوال العين ، كما يشير إليه قوله «قليلا» فيكون مخيّراً بين الصبّ القليل والعصر أو بين الصبّ المتعارف أو الكثير ، فلا يحتاج إلى العصر ، فتكون الرواية معمولاً بها. وبما ذكرناه في المقام يعلم الحال في عبارة المدارك. ولو علم الفاضلان أنّه يجيء من يتأمّل في كلامهما ويناقشهما فيما هو بمعزل عن مرامهما ويتبعه على ذلك جماعة لقالا إنّما كلامنا مع العارفين بمذاق الفقهاء ومعاني الأخبار ، وعلى الموثّق أنّها واردة في الإناء ، ولعلّ له خصوصية وأيضاً للخمر نفوذ وزيادة اتّصال فلا بدّ من الدلك. وعلى أي تقدير لو لا إجماع المعتبر وشهرة الأصحاب وأصل بقاء المتنجّس على حاله وأصل عدم فراغ الذمّة لكان القول بعدم وجوب العصر قويّاً ، لكن في قيام الشكّ كفاية في وجوب الاحتياط ، فلعلّه لا محيص عن القول بوجوب العصر بعدد الغسل ، كذا حرّر الاستاذ أيّده الله تعالى ، والحقّ والتحقيق
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦ س ٣٤.
(٢) لم نعثر على كلامه لا في مصابيح الظلام ولا في حاشية المدارك.