.................................................................................................
______________________________________________________
مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء (١) أو حسنته عن الصّادق عليهالسلام في البول يصيب الجسد؟ قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسأله عن الثوب يصيبه البول؟ قال : «اغسله مرّتين» وعن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال : «يصبّ عليه ثمّ يعصره» وحسن الحلبي (٢) عنه عليهالسلام في بول الصبي؟ قال : «يصبّ عليه الماء ، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا» ومثله صحيح أبي العبّاس (٣) وكذا موثقّة عمّار (٤) «أنّه يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرّات وأنّه لا يجزيه أن يصبّ فيه الماء حتّى يدلكه». ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ما ذكروه أنّ الغسل جعل مقابلاً للصبّ فلا بدّ من المايز ولا مائز إلّا العصر.
وأورد عليه في «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» بأنّ المايز لا ينحصر في العصر ، بل هو الغمز والجري على ما صرّح به قوم.
وأجاب في «الدلائل» بأنّ ذلك إنّما يمكن في غير رواية الحسين ، لأنّه في البدن سمّي فيه صبّاً وفي الثوب غسلا ولا مائز سوى العصر.
قال الاستاذ (٧) : لا ريب أنّ كلّا من الغسل والصبّ يطلق في الثوب والبدن فغسل أعضاء الوضوء غسل يقيناً ، فجعل المايز العصر مطلقاً غلط ، بل ربما يقال : إنّ الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إنّ النيّة متفاوتة أو غير ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لو لا أنّه وقع من الأجلّاء ، انتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه ممّا تقدّم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠١ وب ٣ ح ١ ص ١٠٠٢ وتهذيب الأحكام : باب ١٢ تطهير الثياب .. ح ١ ج ١ ص ٢٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠١٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٤
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٢٦.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٢ س ١٥.
(٧) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.