.................................................................................................
______________________________________________________
ما فيه ، ودخول العصر عرفت ما فيه. ودعوى نجاسة الماء المتخلّف لم يقم دليل عليها ، مع أنّ ما دلّ على أنّ الماء مطهّر وكذا ما دلّ على لزوم غسل النجاسة يفيد طهارة المتخلّف ، مع أنّه أقرب إلى الضوابط من القول بأنّ الباقي يحكم بطهارته للعجز ، ويختلف الحال فعلى القويّ إخراج الكلّ مثلا وعلى الضعيف مقدوره. وأيّ بعد في القول بمعصوميّة هذا الماء شرعاً ، وإن كان القول بالنجاسة لما دلّ على انفعال القليل إلّا ما قام عليه الإجماع من المتخلّف بعد العصر قويّاً ، مع أنّه على القول بالعصرتين يلزم طهارة المحلّ وبقاء اليد العاصرة نجسة إلّا أن تقول بطهارتها تبعا ، وفيهما بعد. مع أنّه على ذلك لا يتعيّن العصر في الثوب ، بل يكفي الدقّ والغمز ونحوهما إلّا أن يقال إنّ ذاك أقرب إلى تحقّق الإخراج ، كذا قالوا.
ويجاب (١) : بأنّ الغسالة لا ريب في نجاستها عند المستدلّين والغسل إنّما وقع بالقليل ، وحينئذ يكون حال الغسالة حال عين النجاسة والنجس أعمّ من نجس العين والمتنجّس. وحينئذ نقول إذا صببنا الماء على الثوب المتلطّخ بالعذرة وزالت العذرة وبقيت الغسالة في الثوب ، فنشرناه في الشمس حتّى جفّ يكون الثوب لم يطهر بالغسل بالماء ، لأنّه حين الغسل وبعده نجس ، بل هو ما دام رطباً نجس حتى يجف ، فلم يكن طهره مستنداً إلى الغسل بالماء وإنّما إلى التجفيف. فالمطهّر له حقيقة حينئذ هو الجفاف. والمعلوم من الأخبار وفتوى الأصحاب أنّ الغسل هو إخراج الماء شيئاً نجاسة أو غيرها على أن يكون المخرج هو الماء وحده أو بمعونة شيء آخر من عصر لا أن يكون المخرج شيء آخر بمعونة الماء ، والأمر واضح جدّاً.
وقال الاستاذ (٢) : الأولى الاستناد في إثبات هذا الحكم إلى الروايات إن تمّت دلالتها. وهي عدّة أخبار وجهة دلالتها مختلفة. فمنها ما دلّ على دخول العصر في
__________________
(١) راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) ص ٨٠ ٨٢.
(٢) لم نعثر على كلامه في كتابيه من الشرح وحاشية المدارك فلعلّه كان في غيرهما.