.................................................................................................
______________________________________________________
إخراج عين النجاسة فلا يبقى فرق آخر إلّا العصر. ولو كان الغسل يتحقّق بالصبّ المخرج للنجاسة ، سواء حصل عصر أم لا ، كان قول المعصوم في خبر الحسين (١) بن أبي العلا وحسن الحلبي (٢) وغيره (٣) يرجع إلى معنى : اغسل البول مرّتين وبول الصبي مرّة ، وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب ، إلّا أن يلتزم القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب ، كما احتمله صاحب «المدارك (٤)» وهو قول غريب ، لكن الأصحاب (٥) يكتفون في بول الصبي بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال. وممّا ذكرنا يفهم الحال في المقام.
وربما يدّعى (٦) دخول الفرك في معنى الغسل سيّما في الأواني ونحوها ، فمجرّد الإدارة بدونه صبّ ومعه غسل.
وقد أورد (٧) على الوجوه كلّها ، أمّا على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقّف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلّية التوقّف. وما في «الذكرى (٨)» من الأولى * شرطيّة العصر لظنّ انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف ، فيه
__________________
(*) كذا وجد والظاهر : من أنّ الأولى (مصححه).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠١ وباب ٣ ح ١ ص ١٠٠٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠٣.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٣.
(٥) راجع جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ ، وذخيرة المعاد : الطهارة النجاسات ص ١٦٤ س ٤٣. ومدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٣ ، ومصابيح الظلام : الطهارة كيفيّة إزالة النجاسة ج ١ ص ٤٦٣.
(٦) نقله في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٤١ عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام وكذا في ذخيرة المعاد : ص ١٦٢ س ٣٢.
(٧) راجع حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) ص ٨٠ ٨٢.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.