.................................................................................................
______________________________________________________
المحلّ ولم ينفصل لم يطهر ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣)» الاستناد إلى تنجّس الماء في المحلّ المغسول من غير تعرّض لغيره مع ضميمة : فيجب إخراجه والباقي بعده عفو للحرج. وزاد في «النهاية» الاستناد إلى قول الصّادق عليهالسلام : «يصبّ عليه الماء ثمّ يعصره» وفي «المنتهى (٤)» الاستناد مع ما مرّ من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلّف إلى دخول العصر في مفهوم الغسل. وفي «المعتبر (٥)» الاقتصار عليه ، وجعلاه كغيرهما (٦) هو الفارق بين الصبّ والغسل.
وقد اتّضح لك ممّا تقدّم ضعف هذا التمسّك ، لأنّه قد تبيّن من كتب اللغة و «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» أنّ الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحلّ وعدمه.
وربما (٩) ضعّف هذا بما إذا غسل يده من المرفق إلى اصول الأنامل مثلاً ، فإنّه يسمّى غسلاً مع عدم تجاوز الماء عن المحلّ. ودفعه يظهر لمن تأمّل ، فتأمّل.
والتحقيق أن يقال لا ريب أنّ الفقهاء يحكمون بوجوب الصبّ في بول الصبي من دون غسل مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول صبيّ. فإذا كان الصبّ المخرج للعين صبّاً لا غسلاً مع استوائهما في وجوب
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.
(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.
(٦) راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٩ وفي مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٧٤ ، اختاره ونسبه فيه إلى الفقهاء تارةً وإلى ما قطع به الأصحاب اخرى بل نسبه فيه إلى ظاهر العامّة. ثمّ لا يخفى أنّه نسبه في الجواهر : ج ٦ ص ١٣٨ إلى البحار وصرّح بنسبته فيه إلى فهم الأكثر إلّا أنّا لم نجد فيه الاستدلال بذلك فضلاً عن نسبة فهمه إلى الأكثر.
(٧) الخلاف : الطهارة في حكم ماء الغسالة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ١٨٣.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(٩) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الاستدلاليّة حسب العجالة.