.................................................................................................
______________________________________________________
في العجين ، ثمّ نقل عن بعض العامّة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا طبخ بأن يغسل ثلاثاً ويترك حتّى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. ثمّ قال : وهو أقوى عندي ، لثبوت ذلك في اللحم. وكأنّه أراد قوّة التطهير (الطهارة خ ل) لا خصوص الكيفيّة ، لما ورد في رواية السكوني (١) وزكريا ابن آدم (٢) من تطهير اللحم المطبوخ.
وفي «نهاية (٣)» الشيخ : وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شيء من الخمر أُهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي (٤) بين وقوع الخمر القليل والكثير ، ففي الأوّل يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. وبمضمون ما في النهاية أفتى في «المختلف (٥)».
وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨)» أنّ المنتقع إنّما يطهر بالكثير إذا شربت به.
وعمّم في «الروض (٩)» التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة.
وفي «الذكرى (١٠)» أنّ المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير. وربما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٧٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٨ ج ٢ ص ١٠٥٦ ، وح ١ ج ١٧ ص ٢٨٦.
(٣) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٤.
(٤) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة باب ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٤٣١.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٦٨٥ س ١٤ (رحلي).
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٣ س ٣٨.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطّهرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢.
(٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٧ فيه : فلا تطهر المايعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلّا في الكثير.