.................................................................................................
______________________________________________________
في تذكرته. وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلّله الماء. وفي «صحاح (١)» ابن أبي عمير المرسلة عن الصّادق عليهالسلام : عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمّة والدفن. وهي مشعرة بسدّ باب طهارته بالماء إلّا أن تقيّد بالمعهود من القليل. وقد تقدّم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث.
قال الاستاذ (٢) : وفي إجماع «الخلاف والغنية والسرائر» على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتّفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير ، مضافاً إلى ما ذكره في «الذكرى» ، مع أنّ ما فرضه المصنّف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقّق ولا يتحقّق العلم به كما نصّ عليه الكركي (٣) وغيره (٤) ، نعم ربما يتّفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكرّ واضرمت عليه النار حتّى رجع إلى ما كان.
وأمّا الصابون فقد قال الاستاذ (٥) الشريف أيّده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا جمد وجفّف تامّاً قبل التطهير كلّه أو أعلاه فيصحّ بيعه لذلك. وفي «المنتهى (٦)» إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك ، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل.
وفي «جامع المقاصد (٧) والروض (٨)» لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٤.
(٢) لم نجده في حاشية المدارك ولا في مصابيح الظلام ولا في حاشية مجمع الفائدة.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١١.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.
(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٤.