ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
______________________________________________________
يكفي الرشّ ، وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرشّ بعض مورد النجاسة (١). وربما توهّم بعضهم (٢) من عبارة «التذكرة» هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرشّ. وهو غلط ، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرشّ.
وقال في «الشرح» الصبّ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرشّ إلّا أنّ السابق إلى الفهم المستوعب ، ثمّ الغسل إن تضمّن العصر ، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولمّا لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضاً ، وإن لم يتضمّنه وكان حدّه الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصّاً في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف انتهى (٣).
وفي بعض الحواشي (٤) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.
هذا ، وقد يلوح من «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.
قوله قدسسره : (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) إجماعاً كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والكفاية (٩)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٢.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٩ ج ١ ص ٤٨٤ ٤٨٥.
(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٧.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٣٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ الثامنة.