.................................................................................................
______________________________________________________
لا الدواء أو النادر. قال في «المنتهى (١)» وإلّا تعلّق الحكم بأوّل الولادة ، لاستحباب تحنّكه بالتمر.
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في «البيان (٢)». ولعلّ المراد واحد.
وابن إدريس (٣) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي «المعتبر (٤)» ولا تصغ إلى من يعلّق الحكم بالحولين ، فإنّه مجازف. وفي «المنتهى (٥)» أنّ تحديد ابن إدريس ليس بشيء.
وفي «جامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والروض (٨) والمسالك (٩)» أنّ المراد بالصبيّ من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساوياً للبن أو أكثر منه.
وفي «جامع المقاصد (١٠)» ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في «الروض (١١) والمسالك (١٢) وحاشية الشرائع (١٣)» وفي «المدارك (١٤)» يعتبر في الصبّ الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي «التذكرة» بعد الحكم بالصبّ لبول الصبي قال : وقال الشافعيّ وأحمد
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٢.
(٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٣) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦ في تطهير بول الصبي.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣١ ٣٢.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٧) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٦.
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(١١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٦ ١٧.
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.
(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.