.................................................................................................
______________________________________________________
«المختلف (١)» والشهرة في «المدارك (٢) والذخيرة (٣) وشرح الفاضل (٤)» وظاهر عبارة الصدوقين (٥) حيث أوردا عبارة حسنة الحلبي (٦) بعينها القول بالمساواة. وفي «الذكرى (٧)» وفي بول الصبيّة قول بالمساواة والعصر أولى.
وفي «الناصريّات (٨)» أنّ المراد بالصبيّ من لم يأكل الطعام. ومثله ما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز (١٢)». ونقل الشهرة عليه الفاضل (١٣) في الحولين أو بعدهما كما نصّ عليه في «نهاية الإحكام (١٤) والموجز (١٥)».
والمراد بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في «المعتبر (١٦) والمنتهى (١٧)»
__________________
(١) لم نعثر فيه على هذا الإجماع المنسوب إليه في الشرح فراجع المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ٤٦٠.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.
(٣) المذكور فيه هو نسبته إلى الأكثر وهو غير الشهرة حسب الاصطلاح المعمول راجع الذخيرة : ص ١٦٥ س ٣.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٣.
(٥) الهداية : الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤ ١٥ ، ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ذيل ح ١٥٦ ج ١ ص ٦٨. ونقل عنهما في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٣ ، وفي المدارك : ج ٢ ص ٣٣٣ : ونقل عن علي ابن بابويه انه ساوى بين بول الصبيّ والصبية في ذلك.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.
(٨) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة مسألة ١٣ ص ٢١٧.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٠.
(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤.
(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.
(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير بول الصبي ج ١ ص ٤٣٦.
(١٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٢.