الماء عليه) إجماعاً في «الناصريّات (١) والخلاف (٢)» صريحاً ، وقد نسبه الفاضل (٣) إلى ظاهره ، و «شرح الاستاذ (٤)» ولا خلاف فيه كما في «المفاتيح (٥)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٦) والدلائل». وقال في «المدارك» أيضاً : ويعتبر في الصبّ الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (٧). وفي «الذخيرة (٨)» أنّه المشهور لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «المنتهى (٩) والمختلف (١٠) والكفاية (١١)» نقل الشهرة.
وفي «التذكرة (١٢)» نقل الخلاف فيه عن العامّة. وفي «المعتبر (١٣)» نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأنّ الشافعي وأحمد موافقان. وفي «الناصريّة (١٤)» نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حيّ.
وصرّح في «الروضة (١٥)» بأنّه لا يجب فيه العدد.
وهذا الحكم خاصّ بالصبيّ دون الصبيّة. وقد نقل على ذلك الإجماع في
__________________
(١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٢ ص ٢١٧ س ٨.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٩ ج ١ ص ٤٨٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٢.
(٤) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦٢ السطور الأخيرة (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٨٣ في كيفية إزالة النجاسة ج ١ ص ٧٤.
(٦ و ٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.
(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٤ س ٢٩.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ١٧.
(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٩.
(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ١٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١ ٨٢.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦.
(١٤) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٣ ص ٢١٧ س ٥.
(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج ١ ص ٣٠٧.