فإنّه ينجس الملاقي له مطلقا
______________________________________________________
وتنزيل الميّت على غير الآدمي فقط فيكون موافقاً أحد رأيي «الموجز (١)» وهو الّذي بنى عليه في مسألة غسل الميّت بعيد جدّاً. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر «المنتهى (٢)» من نجاسة ما أصابه ميّت مطلقاً وإيجاب غسل ما أصابه ميّت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.
قوله : (فإنّه ينجس الملاقي له مطلقاً) نسبه في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» إلى ظاهر الأصحاب. قال في «النهاية» في بحث الجنائز : وإن مسّ الميّت يابساً فظاهر كلام الأصحاب أنّه ينجس كما إذا مسّه رطباً وفي «فوائد القواعد (٥)» في آخر بحث الجنائز أنّه المعروف من المذهب. وفي «كشف الالتباس (٦)» المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميّت الآدمي يابساً. وبه صرّح في «الروض (٧)» كما مرَّ. وهو ظاهر المفيد (٨) أو صريحه.
وفي «التذكرة (٩) والبيان (١٠) وفوائد القواعد (١١)» أنّه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مرَّ. وحكم بالعكس في
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ٤٩ وص ٦١.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مسّ الأموات ص ١٢٨ س ٢١.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(٥) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص ٢٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٦) كشف الإلتباس : الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٥٥ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ١٥.
(٨) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨ والصلاة ، غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.
(١٠) البيان : الطهارة غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(١١) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص ٢٣ ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).