.................................................................................................
______________________________________________________
في «النهاية (١)» مع إسقاط الكافر (إلّا أنّه أسقط الكافر خ ل). وفي «الجامع (٢)» كلّ حيوان نجس.
ونصّ على الوجوب في «النهاية (٣) والوسيلة (٤)». وهو ظاهر الكتب الباقية إلّا «المبسوط» فإنّه نصّ فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كلّ نجاسة مع اليبس. وقصر الحكم في «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨)» على الكلب والخنزير ، لوضوح سندهما.
وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (٩) : من أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافّاً فليس عليه شيء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء. وفي «الجامع (١٠)» وروي : «إن كان كلب صيد لم يرشّ» انتهى. هذا في الثوب.
وأمّا البدن ، ففي «الوسيلة (١١)» وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في «النهاية (١٢)» لما ذكره فيها ، لكن لم يصرّح فيها بالوجوب واقتصر على المسّ باليد. ونحوها «المقنعة (١٣)» إلّا أنّه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمّم
__________________
(١) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.
(٣) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٦ وص ٨٨.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٢.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٠ وص ٢٥ س ٢.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧١ وص ٢٨٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٣.
(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.
(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
(١٢) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثّياب .. ص ٧١.