.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١)» وصريح «المسالك (٢)» عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر «المعتبر (٣)» الاقتصار على ذكر البول. قال : ولو نجس بغير البول بالمحلّ والعذرة فالوجه عدم الإلحاق. واستشكل في «التذكرة (٤) والنهاية (٥)» من اختصاص النصّ (٦) بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة ، ثمّ استقرب العموم.
وفي «الروض (٧)» أنّ مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلّا أنّ الوقوف
__________________
(١) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٧ ١٢٨.
(٣) لم نعثر على هذا الكلام في المعتبر ولا على من يحكيه في كتابه راجع المعتبر : ج ١ ص ٤٤٤.
(٤ و ٥) لم نعثر في التذكرة والنهاية على ما حكاه عنهما في المقام بتفصيله وإنّما الّذي في التذكرة : ج ٢ ص ٤٩٤ قوله : ولو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدّم ، والظاهر أنّ مراده ممّا تقدّم ما ذكر قبل ذلك في علّة العفو عن غسل الثوب عن بوله إلّا مرّة من المشقّة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كلّ صلاة ، فإنّه لا مشقّة في العذرة لقلّة خروجها بخلاف البول ويحتمل أن يكون مراده مما تقدّم ما تقدّم عنه من قوله في ب : في المربّية للصبيّة إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلّة فيقتصر على مورد النصّ خصوصاً مع غلظ نجاسة بولها ومن الاشتراك في المشقّة انتهى فأراد أنّ الوجهين المذكورين في تلك المسألة آتيان في هذه المسألة أيضاً ولكنّه بعيد ، وأمّا في النهاية فقد اختلف نظره ، ففي بحث إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨ قال : الاكتفاء إنّما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه لكثرة الأول [أي البول] دون الثاني [أي الغائط] على إشكال. وهذا ظاهر في اعتباره عدم العموم ، وفي بحث الصلاة في الثوب النجس ص ٣٨٧ قال : وعفي عن نجاسة ثوب المربّية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرّة واحدة وقد تقدّم ذلك كلّه انتهى. وهذا منه صريح في عموم الحكم بالنسبة إلى غائط الصبي أيضاً وفي كلا الموردين لا أثر من ذكر وجهي الإشكال الّذي حكاهما في الشرح ، نعم ما حكاه في الشرح مطابق لما حكاه عنهما في كشف اللثام ، فراجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٥١.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٤.
(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٧٦ س ٣٤ ٣٥.