.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الاستاذ (١) : والّذي يقتضيه صحيح النظر أنّ الإتيان بالواجب إذا توقّف على الإتيان بالغير ، فإن كان الغير جائزاً في نفسه فلا إشكال في وجوبه ، وإن كان حراماً في ذاته كالمغصوب ونحوه فلا ريب في تعذّر الاتيان به. قال : وربما جعل الوضوء بالإناء المشتبه من هذا القبيل. وإن كان الغير حراما بالعارض كلزوم التشريع مثلا ، فهذا يندفع بالاحتياط ، لأنّ الاحتياط طريق شرعي وإلّا لانسدّ باب الاحتياط من رأس.
وظاهر «التذكرة (٢)» الإجماع على أنّه لو اشتبه الثوبان وعنده ثوب طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد. وبه صرّح الشهيدان (٣) وأبو العبّاس (٤) والصيمري (٥).
وصرّح الأكثر (٦) بأنّه لو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد. قالوا : وتندفع المشقّة المتوهّمة بتأخير الصلاة.
وللحنابلة (٧) قول بالفرق بين الواحد والمتعدّد فأجازوا التحرّي في الأخير.
قال الاستاذ (٨) : أدام الله حراسته : ولو اشتبه النجس واحداً أو متعدّداً بما لا يحصر من الطاهرات ، احتمل العفو للحرج والعدم أوجه ، للفرق بينه وبين المرأة المحرّمة المشتبهة بالمحلّلات ونحو ذلك ، لخفّة المشقّة فيما نحن فيه.
__________________
(١) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٦.
(٣) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١ ، وروض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.
(٥) كشف الإلتباس : الطهارة في ثوب المشتبه ص ٧٩ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) منهم الشهيدان في الدروس : الطهارة المطهرات درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧ ، ومسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٢٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة لباس المصلّي مفتاح ١٢٢ ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(٧) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٤ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٥٣ ٥٤.
(٨) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك.