.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخّرين على عموم الحكم فيما لا ينقل. وفي «المعالم (١)» نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق. وقال الاستاذ (٢) : ومشهوريّة هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع.
وأمّا المخالف في المقام فأبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في «الوسيلة» حيث قال : وإن كان حصيراً وكانت النجاسة رطبة وجب غسله ، إلى أن قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود ، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتّى تزول ، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (٣) ، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة ، وقد اختلف النقل عنها ، ففي «المعتبر (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي «الذخيرة» نقلاً عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (٦) ، فما في «الذخيرة» أولى.
ونقل المحقّق (٧) وغيره (٨) عن الراوندي أنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك ، ولكن يجوز السجود عليها. واستجوده المحقّق أوّلاً ثمّ ذكر مؤيّدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها ، ولذا
__________________
(١) المعالم : البحث الثاني فيما تزول النجاسات مسألة في مطهّريّة الشمس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٢) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك بالصراحة وإنّما أورد في شرحه كلاماً يومئ إلى ذلك راجع المصابيح : ج ١ ص ٤٩٥.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٩ ٨٠.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١١ (مخطوط مكتبة الرضويّه الرقم ١٤٦٨٩).
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٥.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.
(٨) كالعلّامة في المختلف : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢ ٤٨٣ ، والشهيد في الذكرى : الصلاة حكم النجاسات و.. ص ١٥ س ٢١ ، والسيد في المدارك : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٦٣.