.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «المعالم (١)» هذا الاحتجاج من المحقّق بعد اختياره مذهب الراوندي يدلّ على التردّد في الحكم أو ترجيح الطهارة. والّذي في «المختلف (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والشرح (٥)» موافقة المحقّق للراوندي.
وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنّبها يعني الأرض المجفّفة بالشمس إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابساً ، كذا نقل عنه بعضهم (٦). وعليه يكون مائلاً إلى المذهب المشهور ، فتأمّل ، لكن قد مرَّ عن «التنقيح (٧)» * النقل عنه بأنّه موافق للراوندي.
وذهب الشيخ البهائي (٨) ووالده وتلميذه الكاشاني (٩) إلى ما عليه الراوندي.
__________________
(*) بل في عبارة «التنقيح (١٠)» التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعمّ السجود. وكذا يظهر من «حاشية الشرائع (١١)» أنّ المخالف قائل بجواز السجود عليها ، انتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة ، للاجماع على أنّه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في «الغنية (١٢) والتنقيح (١٣) والخلاف (١٤) والمدارك (١٥)» وغيرها (١٦) من كتب القوم ، فتأمّل (منه قدسسره).
__________________
(١) المعالم : البحث الثاني فيما تزول به النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٣.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٦.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦١.
(٦) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.
(٧ و ١٠ و ١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٥.
(٨) الحبل المتين : كتاب الطهارة الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهّرات ص ١٢٥.
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.
(١١) فوائد الشرائع : أحكام النجاسات ص ٣١ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : مكان الصلاة ص ٤٩٣ س ٢٨.
(١٤) الخلاف : مسألة ٢١٧ في طهارة الثوب وموضع السجود ج ١ ص ٤٧٢.
(١٥) مدارك الأحكام : مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.
(١٦) الرياض : كتاب الصلاة مكان المصلّي ج ٢ ص ٢٦٤.